عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
فقال: لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا بقدره كما قال عز وجل) الحديث.
وفي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا).
وهذه الرواية وإن ضعف إسنادها في الاصطلاح الجديد لكن الحكم بها مشهور لا راد له. ويجب حمل المعتبرة الأولى على إمكان العدد وقصر الثانية على موردها وهو عدم الامكان.
وثالثها: جنس الطعام الذي يجب إخراجه في الكفارة، والمعتبر منه في المشهور القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وما خبز منهما، ويجزي التمر والزبيب.
وأما قوله تعالى في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (2) فإما كناية عن الغالب أو محمول على الفضل، وسيأتي في الأخبار ما يدل على غير هذين المعنيين وهو الوسط باعتبار الأدام كرواية أبي بصير (3) ورواية أبي جملة (4) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.
والذي يدل على كونه من الحنطة صحيحة هشام بن الحكم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في كفارة اليمين مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه).
وصحيحة محمد بن مسلم (6) كما في تفسير العياشي. وصحيح عبد الله بن سنان (7)