يصح معه الاقرار فيكون الوجه الأول أقوى.
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن في يده، ولو خلا عن الولد أعطاها الربع.
وإن أقر بأخرى فصدقته الأولى اقتسمتا، وإلا غرم لها نصف ما أخذته الأولى من حصته، وهذا صحيح لا غبار عليه لأن كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أو شيئا مما في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا، وقد تقدم شطر من هذا التحقيق فيما سبق، وهذا إذا أكذبته الأولى. وقد علم أيضا أنه ليس كل مقر من الورثة يدفع ذلك، وليس كل مقر يغرم، لما حققناه فيما سبق من التفاصيل المتفاوتة والفروع المتخالفة.
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع. والمراد بذلك عند إكذاب الباقيات إياه في الاقرار والأخذ من المصدقة بالنسبة.
فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه، على إشكال، ووجه الاشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الأقارير بزوج ثان، وأولى بالصحة هنا لامكان الخامسة غرم لها ربع الثمن مع الولد أو الربع مع عدمه.
ولو أقر بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم لأحد سواء تصادقن أو لا، لأن إقراره بالنسبة إلى الجميع واحد ومقتضاه كذلك.
العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها فصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليها ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقي معه الثلثان، ويسلم إليها الأخ من الأب ثلثا آخر.
ويحتمل على مرجوحية أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب ثلث السدس، وإنما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليها