لو منعهم منها واحتاجوا، فحكمهم كذلك بالنسبة إليه لكون الشرط مقدورا عليه له والتقصير واقع منه، فلو لم يكن باذلا لهم وصاروا محتاجين جاز لغيرهم صرفها إليهم لتحقق الوصف فيهم، عدم قدرة الدافع على تحصيل الشرط لأنه متعلق بفعل غيره. اللهم إلا أن يكون الدافع حاكما شرعيا ويمكن إجبار المنفق عليهم فيكونون حينئذ كالأغنياء بالقوة بالنسبة إليه أيضا.
ولا تحتاج إلى تقييد واجبي النفقة. ولا فرق في الزوجة بين الناشز والمطيعة وإن كانت الناشز لا تجب نفقتها وهي فقيرة بذلك لقدرتها على تحصيل الغناء بالطاعة فكانت غنية بالقوة كغناء المكتسب لقوت سنة عندما يترك التكسب مختارا، والحكم في الأب ونحوه من الأقارب مخصوص بنفقة نفسه، فلو كان له زوجة لم يجب على الولد الانفاق عليها.
وهل يجوز للولد إعطاء الأب لأجل الانفاق عليها؟ ظاهر عبارات كثير منهم العدم، ويؤيده أن المعطي غني بالنظر إلى نفقة نفسه فلا يستحقها، وفقير بالنظر إلى نفقة الزوجة فلا يجب الانفاق عليها لأنه المفروض، فلا يجوز. نعم لو كانت فقيرة جاز الدفع إليها كغيرها. وكذا القول في أولاد الأب لأنهم إخوة وفي زوجة الابن، أما أولاده فإنهم أولاد.
الحادية والعشرون: المعتبر في كفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها لأن خصال الكفارة عبادات، فيراعى فيها حالة الأداء كنظائرها من العبادات، فإن النظر في القدرة على استعمال الماء مثلا والعجز عنه إلى حالة الأداء وكذلك في الصلاة بالنظر إلى القيام والعجز عنه إلى حالة الأداء حتى لو عجز عن القيام حالة الوجوب وقدر عند الأداء صلى صلاة القادر، ولو انعكس الحال انعكس الحكم.
ولم يخالف فيه إلا بعض العامة هنا، فجعلوا الاعتبار بحال الوجوب نظرا