متى طلب القول به أقوى ما لم يصرح بالتبرع أو يقصده العامل.
الثالثة: إذا قال من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة كان ذلك الدينار مشتركا بينهم بالسوية لأن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد فإن (من) عامة فتشمل ما إذا رد واحد وأكثر، والرد لا يتعدد فهو مشترك بين الراد وليس إلا عوض واحد وهو ما عينه لعدم قبوله الفعل للتعدد.
أما لو كان الفعل يقبل التعدد كدخول الدار والصنعة ففعل كل واحد منهم ذلك الفعل استحق كل واحد منهم العوض لعموم الصيغة ولصدق الاسم على كل واحد منهم أنه دخل الدار، ولا يصدق على كل واحد أنه رد الآبق بل الفعل مستند إلى المجموع من حيث هو مجموع وفعل واحد، ولا بد من اعتبار غاية يعتد بها في الجعل على دخول الدار كما هو شرط في صحة الجعالة وإلا لم يصح كما سلف من اعتبار ذلك في أصل الجعالة.
ويدل عليه من الأخبار سوى ما دل بعمومه صحيحة محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال:
إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه).
وأما الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل بعد العمومات السابقة فصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه أبي الحسن عليه السلام كما في الكافي (قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به). ورواه علي بن جعفر في الصحيح في كتاب المسائل، ورواه في قرب الإسناد من الضعيف لاشتمال سنده على عبد الله (3) (وأنا أسمع فقال: