يدين بذلك. ويحتمل العدم لاشتراك اللفظ فتسقط حرمته. وكون المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أكابر العلماء فلا ينصرف إلى أحد الأمرين بدون القصد وذلك يوجب وقوفه اليمين.
وأما الحلف بجلال الله وكبريائه وعظمته فتنعقد بها اليمين مطلقا في المشهور لأنها وإن كانت قد شاركت القدرة والعلم في الصفات لكن هذه ليست من الصفات التي ذهب بعضهم إلى زيادتها وإنما مرجعها إلى ذات الله المتصفة بالكبرياء والعظمة والجلال.
والمحقق - رحمة الله - قد تردد في انعقاد اليمين في الجميع مما ذكروه لأن اشتراك القدرة والعلم يمنع من الانعقاد بهما كغير هما من أسمائه المشتركة من غير أغلبية عليه تعالى، والعظمة والجلال والكبرياء كذلك لأنها تستعمل على ما تطلق أيضا في الصفة الزائدة وربما أطلقت عليه القدرة والعلم ويقول الانسان شاهدت كبرياء الله وعظمته ويريد مثل ذلك، ولأن هذه الصفات ليست من أسماء الله الغالبة ولا المشتركة فلا ينعقد بهما اليمين لأنها لا تنعقد إلا بالله وأسمائه، والأشهر هو الأول وهو الذي عليه المعتمد والمعول.
الرابعة: إذا قال: أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة ولا بأحد أسمائه لم تنعقد يمينه قطعا لعدم حلفه بالله وإن نطق بها، فإن قصد اليمين أو أطلق انعقدت. أما مع القصد فواضح، وأما مع الاطلاق فإنه أنشأ يمينا عرفا وشرعا، قال الله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانكم) (1) فيحمل عليه وإن قال:
أردت الوعد في الأول والاخبار في الثاني.
وقد أطلق المحقق وجماعة قبوله لظهور الاحتمال وأصالة عدم الانعقاد وكون ذلك راجعا إلى قصده وهو أعلم به.
ويحتمل عدم القبول ظاهرا لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن