وربما قيل بما هو أعم وإن خرج عن ملكه واستحسنه المحقق.
وتقرير هذه المسألة: أنه إذا حلف لا يدخل دار زيد وكان وقت حلفه مالكا لها فباعها زيد ثم دخلها الحالف بعد بيعه لها، أو لا يكلم عده أو يستخدمه أو زوجته فكلم بعد ما زال ملكه عن العبد أو انقطع النكاح لم يحنث لأنه حينئذ لم يدخل دار زيد ولم يكلم زوجته ولا عبده واستخدمه لخروجها عن الملكية والزوجية، حتى لو قرض أن زيدا قد اشترى دارا أخرى أو عبدا آخر أو تزوج امرأة أخرى حنث بالأخير دون الأول، إلا أن يقول: إنما أردت الأول بعينه فلا يحنث لهما، أو لو قال: أردت دارا جرى عليها ملكه أو عبدا كذلك أو امرأة جرى عليها زوجيته في الجملة حنث بكل منهما. هذا إذا لم تقتض الإضافة التعيين.
أما لو جرى بينها فقال: لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها، قيل:
يحنث لأنه عقد اليمين على عين ملك الدار ووضعها بالإضافة فبقيت العين على الإضافة، وقيل لا يحنث كالأول.
واستحسنه المحقق في الشرائع، لأن المتبادر إلى الذهن تعلق الغرض بالملك والحلف لأجله فتغلب الإضافة، ولأنها مستقره فلا يؤثر فيها التعيين الطارئ ولأنه ليس نسبة الحكم إلى اليقين أولى بسبب الإضافة، غايته أن يكون العكس كذلك فيكون تابعا لهما وهو المركب من الإضافة والتعيين، وليس زوال أحد الجزءين من المركب يخرجه عن كونه مركبا، فلا يبقى الحكم المعلق عليه باقيا، وهو أقوى جدا.
وقد اختلف فتوى العلامة فاستقرب في القواعد الأول، وفي المختلف الثاني في ضمن تفصيل لا يخرجه عنه، وفي التحرير تردد، وكذا في القواعد. ومحل هذا الخلاف ما إذا أطلق فلم يقصد شيئا بخصوصه، وإلا اعتبر قصده.