وصحيح الفضل بن شاذان (1) كما في عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون (قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها عن نفسه).
وموثق زرارة (2) كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا).
وعن معمر بن يحيى (3) في الصحيح (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن معي بضائع الناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال:
وددت أني أقدر أن أجيز أموال الناس كلها وأحلف عليها كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية).
والأخبار بهذا المعنى بالغة حد الاستفاضة، ولا يحتاج من ذلك للتورية بعد مجئ هذه الرخصة والأوامر بها، بل وربما كانت واجبة لا يحل التخلف عنها.
السادسة عشرة: قد مر أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحب له ذلك ولا كفارة عليه، وقد جاء بذلك أخبار مستفيضة غير ما تقدم مثل صحيح الأعرج (4) وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) وصحيح البزنطي (6).
وأخبار أخر غير نقية السند، ولعل منها ما ورد على الحلف عن ترك الطيبات