وقد تقدم في حسنة هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في كفارة اليمين مدمن حنطة وحفنة، لتكون في طحنه وخبزه).
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) المتقدمة من العياشي ما يدل على ما قلناه من أن الموظف أقل من مد، وإنما جعل المد من حنطة ليكون فيه وطحنه وحطبه.
وفي رواية الحلبي (3) المروية في العياشي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة).
وكان ذلك محمول على الاستحباب حتى في تضعيف الحنطة وإفراد الدقيق، وحينئذ تجتمع الأخبار سيما أخبار المد فإنها مستفيضة بهذا القدر، فيكون هو الواجب لا غير، وما زاد يكون استحبابا.
ومنها: أن المعتبر إخراج عن الطعام فلا تجزي القيمة، نعم لو أراد الاقتصار على بعض الواجب جاز شراؤه من المستحق بعد احتسابه عليه ثم احتسابه على غيره على كراهة فيتأدى الواجب بمد واحد.
ومنها: أن المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون، بل يتخير منهم بعدد الواجب، فلو دفع الستين إلى مائة وعشرين أجزأ في نصف المخرج ووجب عليه أن يكمل لستين منهم ثلاثين مدا كل واحد نصف مد.
ثم إن كان علم الباقون بالحال جاز لهم الرجوع بما جاز، وإلا فلا يجوز إلا مع بقاء العين خاصة. وكذا لو دفع إلى الواحد أزيد من مد لا على جهة الاستحباب ولا تقدير في الصغير والكبير شرعا فيرجع فيهما إلى العرف. ولا يختص الكبير بالبالغ بل العبرة بكثرة الأكل وقلته بحيث يقارب أكل المتوسط