وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (1) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، قال: ليس بشئ حتى يسمي شيئا ويقول: علي صوم أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن).
فما أطلق في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه، قال: إن سمى فهو الذي سمي، وإن لم يسم فليس عليه شئ) يجب حمله على أن المسمى أحد العبارات، بقرينة الأخبار المتقدمة، وكذلك صحيحه الآخر (3) كما يأتي في اشتراط التسمية.
وخالف أول الشهيدين في الدروس فاكتفى بكونه مباحا متساوي الطرفين دنيا أو دينا، ونقله عن البعض ولم يعينه، واستدل عليه برواية الحسن بن علي الوشاء (4) المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام الواردة في عدم بيع الجارية وقد أمره بالوفاء به، والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها ولا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا كما لو قصد بنذر الأكل التقوي على العبادة أو عمل دنيوي أو تركه منع النفس عن الشهوات ونحو ذلك. وربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعين اتفاقا مع أن المستحب هو الصدقة المطلقة. أما خصوصية المال فمباحة، فكما لا ينعقد لو خصلت الإباحة فكذا إذا تضمنها النذر.
ويقوى الاشكال ما حكم به كثير من الفقهاء من جواز جعل الصلاة منذورا في مسجد معين مما هو أزيد مزية منه كالحرم والمسجد الأقصى، مع أن الصلاة