المطلب الثالث في بيان المقر له وشروطه، وله شرطان وقد اشتمل هذا المطلب على مسائل:
الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك، فلو أقر لدابة أو حائط لم يصح وإن قال بسبب الدابة قيل يكون إقرارا لمالكها على تقدير الاستئجار.
وفيه نظر، إذا قد يجب بسببها ما لا يستحق المالك منه شيئا كأرش الجناية على سائقها أو راكبها، وهذا القول الذي حكيناه هو قول الشيخ في المبسوط.
وتنقيحه: أن قول المقر بسبب الدابة جار مجرى نمائها وسائر منافعها فيكون للمالك، وقد عرفت وجه النظر لأن الاقرار أعم.
فإن قيل: كونه للمالك عند الاطلاق أرجح لأن الغالب في التملك بسببها يكون للمالك، ولأن كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائد وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك والراجح مما يتعين المصير إليه، قلنا: إن حجيته باعتبار كثرة وقوعه لا يقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه على غيره في نظر الشارع، والاقرار محتمل لجميع ذلك، والذي يقتضيه صحيح النظر الاستفسار لذلك الاقرار وقبول ما يفسره به ومع تعذره هو إقرار بالمجهول فيؤخذ بتفسيره ويلزم به.
أما لو قال: علي بسببها لمالكها أو قال: علي بسببها لزيد فلا إشكال في نفوذ الاقرار، فإذا أتى بالاقرار المبهم طولب بالبيان، فإن تعذر لموت ونحوه أقرع.
أما لو قال: بسبب حملها لغى ذلك الاقرار لامتناعه في العادة. ولقائل أن يقول: إن الضميمة تقتضي بطلان الاقرار، كما لو قال: كذا من ثمن خمر.