إشعار به. فالجمع بينهما بحمل الثوبين على الأفضلية والثوب على الاجزاء كما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك وتبعه الأكثر من متأخري المتأخرين.
وربما رجح أخبار الثوبين مطلقا لتعدد أخبارهما وصحتها لأن ما قابلها في الآية فإنها صادقة بالثوب الواحد، والمعتبر في الثوب أو الثوبين ما يتحقق به الكسوة في الآية والروايات المطلقة فإنها صادقة بالواحد عرفا كالجبة والقميص والأزار والسراويل والمقنعة للأنثى دون المنطقة والخف والقلنسوة، وأقله ما يستر العورتين كالميزر إن اعتيد لبسه، وإلا فلا.
ولو صح كسوة للصغير دون الكبير كفي إن دفعه بنية الصغير دون الكبير والمعتبر في جنسه ما يعد به كسوة عرفا فيدخل القطن والكتان والصوف والحرير للنساء والفرو والجلد المعتادان، وكذا القبب والشعر إن اعتاداه، وإلا فلا.
ويجزي كسوة الصغار وإن انفردوا للعموم ويستحب الجديد ويجزي غيره إلا المنسحق والمتخرق.
العشرون: لا يجوز صرف الكفارات في المشهور إلى من تجب نفقته على الدافع كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة الدائم والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع، يدفع لمن سواهم وإن كانوا أقارب، وذلك لأن المسكنة المتحققة هنا بعدم القدرة على مؤونة السنة شرط في المستحق، وكانت نفقة العمودين والزوجة الدائمة والمملوك واجبة على الأب والابن والزوج، والمولى كان المنفق عليه غنيا بذلك فلا يجامعه الاعطاء من الكفارة لفقد شرط الاستحقاق.
ولا فرق في جواز عدم الصرف بين كون الدافع هو من تجب عليه النفقة أو غيره، وإنما ذكر الأكثر الحكم لمن تجب عليه النفقة لنكتة هو أن عدم جواز دفعه إليهم منها غير مقيد ببذله النفقة لهم ولا بعدمه لأن قدرته على الانفاق عليهم تجعلهم بالنسبة إليه بمنزلة الأغنياء، فلا يجوز إليه صرفها إليهم حتى