على اليمين كما مر.
وإن اختلفا في جنس الجعل بأن قال العامل: قد جعلت دينارا وقال المالك: بل درهما ففيه قولان:
(أحدهما) وهو الذي قطع به المحقق وقبله الشيخ وجماعة تقدم قول المالك أيضا لأن قوله في أصله، فكذا في جنسه وقدره لأنه تابع له ولأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.
(والثاني) التحالف، فينتفي كل منهما بيمين الآخر ثم الرجوع إلى أجرة المثل لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر، وليس هناك قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع كل ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر وهي قاعدة التحالف، وهذا هو القول الأصح.
وعلى الأول فإذا حلف المالك ثبتت أجرة المثل عند الشيخ، وأقل الأمرين عند المحقق وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة، والأقوى تفريعا على ذلك ثبوت أجرة المثل مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه، ومع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقل الأمرين أوجه ومع موافقتها لدعوى المالك خاصة بأن كان النقد الغالب الذي يثبت به أجرة المثل هو الذي يدعيه المالك فثبوت الزائد عليه عن أجرة المثل إذا كان مدعاه الأزيد أجود وما أخذ كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل، وإثبات الأقل أو الأكثر بعيد لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد بخلاف الموافق في الجنس.
الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه بأن قال المالك: قد حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك وقال العامل: بل بعده فلي الجعل فالقول قول المالك تمسكا بالأصل.
وهذا مبني على ما تقدم من أنه إذا حصل بيده الآبق قبل الجعل لا يستحق عليه شيئا وإن رده لوجوب الرد عليه، فإذا ادعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل وحصوله في يده قبله وإن كان خلاف الأصل، إلا أن الأصل براءة ذمة المالك أيضا، فلذلك قدم قوله.