بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاقرار وما يتعلق به من الأحكام وهو مشتمل على مطالب، وكل مطلب مشتمل على مسائل:
المطلب الأول في بيان صيغه وشرائطه وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاقرار لغة الاثبات من قولك: قر يقر وأقررته وقررته إذا أثبته في القرار، ولم يسمه الشارع إقرارا من حيث إنه افتتاح إثبات، بل لأنه إخبار عن ثبوت ووجوب حق سابق، والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (1) وقد فسرت بشهادة المرء على نفسه الاقرار.
وعن جراح المدائني (2) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه).