وللشيخ قول بصحته في العتاق والطلاق والاقرار، بمعنى أنه يوافقها أيضا استنادا إلى عموم ما دل على دخوله في اليمين، وتعليق الطلاق والعتاق والاقرار على المشية يمين وإن كانت لا تنعقد، حيث إنها لا تنعقد إلا بالله والأسماء الخاصة كما تقدم في الظهار والايلاء، ولأن اليمين والشرط متقاربان في الصيغة، وعلى قوله إنه يوقف الطلاق والعتاق بذلك كما يوقف اليمين، وهو في معنى البطلان على قول من أبطل ذلك بتعليقه على الشرط، وإنما تقع المخالفة عند القائل بصحة العقد والايقاع المعلقين وبطلان الشرط خاصة كما عليه ابن إدريس في سرائره، فإذا علق الطلاق ونحوه على المشية صح ولغى الشرط، والأصح بطلانهما، وهو قول الشيخ في الخلاف. وأما الاقرار فمن قال بدخوله في الطلاق والعتق قال به في الاقرار، فحكم بإلغائه إذا تعقيبته المشية كما مر موقفا له ولا صالة براءة الذمة من موجبه. ومذهب الأكثر ومنهم المحقق في الشرايع على عدم البطلان فيه، ويكون تعقيبه به كتعقيب الاقرار بالمبطل فيلغو الاستثناء ويلزمه الاقرار، وهذا هو الأقوى، وهذا كله إن قصد بالمشية التعليق.
وإن قصد التبرك لدلالة هذه الأخبار المتقدمة الدالة على استحباب ايقاعها في كل شئ كما هو صريح الآية والأخبار المفسرة لها لم يضر في الجميع حتى اليمين.
التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء والقائمة مقامها، وقد ثبت كونها لليمين بنص أهل اللغة والفقهاء، وهي ثلاثة أقسام نظرا إلى الاستعمال، وعدتها من الحروف الباء بالموحدة والواو والتاء والقسم الأول منها هو أصلها.
وتلي الباء الواو، ووجه قصورها عن الباء أن الباء تدخل على المظهر والمضمر بخلاف التاء. وتلي الواو التاء، ووجه قصورها أنها لا تدخل من الأسماء إلا على الله تعالى كما قال: تالله تفتؤا تذكر يوسف) (1) (وتالله لأكيدن أصنامكم) (2)