وفيه عن أبي الحسن عليه السلام (1) (قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا).
وقدمنا جملة من الأخبار في هذا المعنى فلا حاجة إلى ذكرها هنا، والمسألة إجماعية، وما أتى من الأخبار مخالف لها فسبيله التقية لأنه مذهب أبي حنيفة.
السابعة: لا تنعقد اليمين بالبراءة إلا فيما ورد في المكاتبة الصحيحة عن العسكري عليه السلام (2) لأنه محرم، وسيجئ ذكر هذه الصحيحة في الكفارات.
وجاء أيضا في خبر المفضل بن عمر (3) كما في الفقيه (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل (فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم). (4) يعني به الحلف بالبراءة من الآية، يحلف بها الرجل يقول:
إن ذلك عند الله عظيم).
وفي مرسلة ابن أبي عمير (5) (قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات).
وفي خبر يونس بن ظبيان (6) (قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ).