ثم إنه إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر.
ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كاظهار ففيه وجهان، وتردد فيه المحقق - رحمه الله - وهذان الوجهان فيه مبنيان على ما ذكروه على لزوم الضرر والمشقة، وهما منفيان شرعا، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد، وفي الانتقال إلى الصوم قوة.
ووجه الفرق بينه وبين المريض المتضرر بالصوم حيث يجوز له الانتقال إلى الطعام وإن كان راجيا للبرء لأن الله تعالى قال: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (1) ولم يقل لم يملك مالا جما غائبا عنه أنه غير واجد للرقبة وقال في الصيام (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) (2) ويقال للعاجز بالمرض: إنه غير مستطيع للصوم. وأيضا فوصول المال يتعلق بوصوله غالبا، والاختيار إذا كان في مقدمات الشئ والتسبيب إليه كالاختيار في نفسه وزوال المرض لا يدخل تحت الاختيار.
ولو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب فهل يجب عليه الشراء أم لا؟ قولان: من تحقق الوجدان حينئذ والعوض موجود في نفسه، ومن احتمل تلف المال قبل أن يصل إليه فيتضرر بالدين. وقد أطلق كثير من الأصحاب هنا وجوب الاستدانة عليه حينئذ، لكن ينبغي تقييده بالوثوق بسلامته غالبا، وإلا فعدمه أوجه.
الثانية والعشرون: إذا عجز عن العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه وإن كان أفضل. وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز.
ووجه عدم لزوم العتق في الأثناء مع صدق الوجدان الموجب لعدم إجزاء