الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء).
ويمكن المناقشة في هذه الرواية بأن موردها حكم التسليم لا الأكل ونزاع في التسوية في هذه الحالة كما مر مثلها الكلام في الاطعام، وهي لا تدل عليه.
وأيضا رواية أبي بصير المتضمنة لاختلاف الآكلين في البيت لا تدل على على التسوية في الأكل بين الصغير والكبير، لأن الاختلاف في الأكل متحقق في الكبار أيضا كما هو مشاهد.
فتبقي رواية غياث لا معارض لها إن اعتبرت، لكن عموم الآية والأخبار يقتضي الاكتفاء في الاطعام في الصغير كالكبير مطلقا، وحينئذ فيمكن القول بخروج ما إذا انفرد الصغار بالاتفاق عليه فيبقي الباقي، ولا حاجة إلى دلالة الروايات وإن كانت هي أصل الوفاق على حكم الصغار، فتمام البحث يتوقف على أمور:
منها: أن الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة على المشهور لحصول الامتثال لصدق الاطعام المأمور به في الآية بها، ولرواية أبي بصير السابقة وما جرى مجراها حيث عينت المرة بقوله فيها (يشبعهم بها مرة واحدة) وقال المفيد وجماعة: يشبعه في يومه. وقال الإسكافي: يشبعه في الغداء والعشاء. والأصح الأول لدلالة الروايات عليه صريحا، ولا مستند لهذين لقولين منها.
ومنها: أنه لا يتقدر الاشباع بقدر معين بل ما يحصل به عادة سواء كان قد زاد عن المد أم نقص، فلو لم يكفه المد وجبت الزيادة عليه حتى يشبع، كما أنه لو شبع بدونه كفاه.
ومنها: أن إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك الامتثال وإن توقف الأولان على عمل زائد حتى يصير ماء كولا بالفعل للعموم، بل لصريح تلك المعتبرة المتقدمة لقوله فيها (مد لكل مسكين) ويكون فيه طحنة وخبزة.
وقال ابن الجنيد: يجب مؤونة طحنه وخبزه وأدمه.