ثلث السدس لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه لأن نصيبه ثلث الثلث، لأن للإخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية، فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلاثة. وقد نص الأصحاب على المقر يدفع مما بيده ما فضل من نصيبه.
ووجه الاحتمال أن مقتضي الشركة إن حصل فهو للشركاء، وما ذهب فمنه، والذي بيد الأخ للأب خارج عنهما. وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع من الإشاعة، وهو الذي يقتضيه الدليل، إلا أن الأول هو ما ذكره الأصحاب.
ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا، وقد علم حال الأخ من الأب مما سبق على كل واحد من الاحتمالين ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا تكذيبه.
أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة على الأول من ستة وثلاثين، وعلى الثاني من ثمانية عشر.
الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بالأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى. فإن أقر بثالثة فاعترفت الأولان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن، ومن الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثانية منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر. ووجه إعطاء الثانية نصف الثمن أنه يعترف لها بأزيد من ذلك فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها، فلما أقر بثالثة واعترفت الأولان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الأولى، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية السدس لأنه الفاضل من نصيبها، فيصير معه ثلث الثمن يدفع معه ثلثا إلى الثانية ويبقى الثلث الأخير عوضا عم اغترمه ويفوت منه سدس الثمن، والفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس.
الثانية عشرة: أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته