الله عليك أن تفعله فحلف أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك بأن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة).
وخبر حمران (1) (قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما الله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه. وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ).
وفي صحيح أحمد بن محمد بن بن أبي نصر (2) كما في التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام (قال: إن أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار. فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها).
وهذا الخبر محمول علي الاستحباب عند الأكثر إبقاء لتلك القاعدة.
وفي صحيح محمد بن مسلم (3) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه. فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وما كان يمين في معصية فليس بشئ).
وموثق زرارة (4) بل صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام (قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله).