إلى أن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله باختلاف الوقت كما في الحد الشرعي مثلا فإنه لو زنى وهو رقيق ثم أعتق (1).
ويتفرع على ذلك ما لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر فينتقل إلى الصوم على الأول، ولو كان عاجزا عن العتق قادرا على الصوم ثم تجدد عجزه عنه وجب عليه الاطعام مع تمكنه منه وعلى الثاني يبقى الواجب وقت الوجوب في ذمته فلا ينتقل عنه. ولو انعكس فكان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر وجب العتق على الأول، أو كان عاجزا عنه عن الصوم ثم قدر على الصوم وجب على الأول، لكن لو تبرع به أجزأ كما لو تكلف الفقير العتق ولو بالاقتراض مع احتمال بالعدم لأنه ليس من أهله.
ومم يتفرع عليه أيضا ما لو كان المكفر عبدا حالة الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم وأيسر فإنه يجب عليه العتق لقدرته عليه بناء على اعتبار حالة الأداء، وعلى القول الثاني لا يجب عليه. وربما قيل بعدم وجوبه عليه على القولين بناء على أن كفارة العبد لا يكون بالعتق. ويفرق بينه وبين العاجز الحر حيث تتجدد قدرته بأن الرقية مانع السبب والعجز مانع الحكم، فإذا قرر عمل السبب عمله بخلاف ما إذا أعتق لفقد سبب الحكم بالعتق حين وجوب الكفارة وعدم كونه من أهل الاعتاق حينئذ.
ثم إنه على تقدير الاعتبار بحالة الأداء لا يخلو تعيين الواجب قبله من غموض وخفاء وذلك لأن المحكوم بوجوبه حال المخاطبة بها من الخصال ليس هو المراد عند الأداء لعدم اجتماع الشرائط، بل إما أن يقال الواجب حينئذ أصل الكفارة ولا يوجب خصلة على التعيين بمجرد الوجوب، ثم إذا تبدل الحال تبدل الواجب كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين، فإذا تبدلت صفة الصلاة، ولعل هذا أظهر.