مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه؟
قد وضع الله صيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى).
ولأن اليوم المعين من الأسبوع كيوم الاثنين مثلا قد يتفق فيه العيد وقد لا يتفق فيتناوله النذر بخلاف شهر رمضان، فإن وقوعه فيه أمر معلوم، ولهذا وقع الاتفاق على عدم تناوله حيث لم يعلقه بالمشيئة بلفظ (إن) تختص بالمحتمل لا بالمحقق.
وفيه نظر، لأن من جملة المسؤول عنه ما يجب قضاؤه قطعا وهو أيام السفر المرض، المشيئة كثيرا ما تقع في كلامهم عليهم السلام لمجرد التبرك كما قال الله تعالى ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) (1) وهو اللائق بمقام الجواب عن الحكم الشرعي.
نعم، قد وقع في مضمون هذه الرواية إشكال لتشريكه في الحكم بين يوم الجمعة وغيرها من الأيام المحرمة، وغاية الصوم يوم الجمعة أن يكون مكروها، ومكروه لعبادة ينعقد نذره لرجحانه في الجملة، فادخالها في هذا الحكم لا يناسب الوجوب ولا الاستحباب على هذا التقدير، إلا أن يلتزم مشاركة المكروه للمحرم في ذلك. واعلم أنه لو وقع في شهر رمضان - وقد لا يتفق كما أن العيد قد يقع في ذلك اليوم وقد لا يقع بخلاف الأربعة - فإنه لا بد منها، وذلك واضح.
الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة كان موضع خلاف، فقال الشيخ - رحمه الله -: يصوم في الشهر الأول من الأيام المذكورة عن الكفارة تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا وحصل التتابع شرعا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع فيرتفع المانع.
وذهب بعض المتأخرين إلى سقوط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع