الخامسة: ليس الاقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية، وذلك لأن الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدل أحدهما على الآخر بشئ من الدلالات الثلاث وقال أبو حنيفة: إن كانت الأم مشهورة بالحرية كان الاقرار بالولد إقرارا بزوجيتها، وإن لم تكن مشهورة فلا.
أما لو أقر ببنوة ولد منه لحق به وإن كان حرا إن لم يكن لها زوج، ولا يخفى إلحاقه مشروط بإمكان كونه منه، وحينئذ فيكون حرا، والأخبار السابقة صريحة فيه وهي كثيرة جدا، والفتوى منطبقة عليه.
وإنما اختلفوا في أنه هل تكون الجارية أم ولد بمجرد ذلك الاقرار أم لا؟
قال العلامة في التذكرة: فيه إشكال، ينشأ من أن استيلادها قد يكون قبل الملك بشبهة أو تحليل، ومن أن استناد الاستيلاد إلى وقوعه في الملك هو الظاهر لأنه موجود، والأصل عدم غيره، وفي الأول قوة. نعم لو اتبع هذا الاقرار بإقرار آخر بأنها أم ولد تحتم ذلك، وموضع الاشكال ما إذا جهل تأخر العلوق به عن الملك وتقدمه.
وأما إذا لم تكن الأمة فراشا للسيد فإن علم أحد الأمرين أجرى عليه حكمه وإن كانت فراشا فالولد لا حق به لحكمة الفراش لا بالاقرار، فيثبت الاستيلاد حينئذ، وهذا كله إذا لم تكن الأمة مزوجة، فإن الولد مع التزويج للزوج لأنه تابع الفراش.
ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذلك لو كان من أم واحدة، وذلك لأن المرجع في التعيين إليه، ولا يخفى أن ذلك مع تزويجها أو تزويج إحداها فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين لأن الأصل معه وهو ينفي ما تدعيه. وكذا لو بلغ الولد وادعى فإن نكل السيد حلف المدعي وقضى بيمينه.
وكذا قاله العلامة في التذكرة ومقتضاه أن الجارية تحلف، وهو مشكل