فخرج من أن يرضيه ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها بنية، فقال:
ليس بشئ).
وموثق أبي بصير (1) كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو) الآية، قال: هو لا والله وبلى والله).
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم) قال: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله).
وفيه عن أبي الصباح الكناني (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ).
وعلى هذا لا تنعقد يمين الغضب ولا الاكراه ولا الاجبار ولا مع السهو ولا مع النسيان ولا ما اضطروا إليه لعدم القصد الحقيقي فيها.
ففي خبر عبد الله بن سنان (4) (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشئ).
ومثله خبره (5) المروي في الكافي أيضا وفي الفقيه وفي معاني الأخبار إلا أنه قد ترك في الأخير (ولا في قطيعة رحم). ورواه في معاني الأخبار بطريق آخر