نفد العتق لأن القود لا يبطل كونه، وإن كان حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقيته.
والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه. والمحقق بما اختار مذهبه في الخلاف وهو صحة العتق مع كون الجناية خطأ وبطلانه مع العمد لأنه مع العمد يكون الخيار إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وصحة عتقه يلزم إبطال ذلك.
أما الخطأ فالخيار للمولى، إن شاء فكه بالأرش أو القيمة على الخلاف وإن شاء دفعه لأولياء المقتول، فإذا أعتقه يكون مختارا فكه لكنه لا يتم إلا مع يساره، فإن كان معسرا لم ينفذ عتقه لتضرر أولياء المقتول بعدم تسلطهم على حقهم.
أما العبد المرهون قبل فك رهانته فالمشهور عدم صحة عتقه للحجر عليه بالرهانة. وخلف الشيخ فصحح عتقه مطلقا إن كان مؤسرا، ويكلف أداء المال إذا كان حالا أو رهنا بدله إذا كان موجلا، وهو بعيد.
ووجه العبد ظاهر لأن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالاجماع والروايات، فإخراج هذا الفرد من التصرف تحكم. نعم لو أجاز المرتهن نفذ لأن المنع من جهة حقه، فإذا جاز زال المانع وصادف وقوع العتق من أهله. واستدل الشيخ - رحمه الله - على ذلك بعموم قوله تعالى (فتحرير رقبة) فإن الراهن مالك لها وهو مع يساره واجد فيتناوله العموم، وهو ممنوع بالاجماع والأدلة.
المسألة السابعة: شرط صحة العتق النية المشتملة على القربة لأنه عبادة نحتمل وجوها، فلا تختص بأحدها إلا بالنية، وشرط اشتمالها على القربة يمنع من عتق الكافر ذميا كان أم غيره لعدم تأتي القربة منه. هكذا ذكره المحقق - رحمه الله - وغيره.
وتنظر في ذلك في المسالك لأنه إن أراد بنية القربة المتعذرة نية إيقاع الفعل طلبا للتقرب إلى الله تعالى بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجراه، سواء