صحيحة محمد بن حمران (1) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن المملوك عليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).
وصحيح جميل بن دراج كما في الكافي والتهذيب والفقيه (2) عن الصادق عليه السلام (في حديث الظهار قال: إن على الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة، إنما عليه صيام شهر).
وخبر أبي حمزة الثمالي (3) عن الباقر عليه السلام (قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق).
فالآية مخصصة بهذه الأخبار وذلك ثابت بالأخبار المستفيضة في عمومات الكتاب وإن كانت الأخبار أخبار آحاد، على أن الآية لا شمول لها للعبد حيث إن الأمر فيها متوجه إلى من يلزمه تحرير الرقبة والاطعام فتكون مخصوصة ابتداء ويتحقق التتابع في الشهرين بصوم شهر متتابع ومن الثاني ولو يوما، فإذا فرق بعد ذلك لم يخل بالتتابع إجماعا منا كما تقدم في صوم الكفارات، ولكن وقع الخلاف بيننا في أنه هل يأثم بذلك أم لا؟ فالأكثر على عدم الإثم بذلك، والمفيد على الإثم، واحتج الأكثر بأخبار عديدة مر ذكرها هناك.
ففي صحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام (أنه قال: والتتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه).