زوله بتبعية الأبوين، وليست التبعية بعلة (1) في رجل وجودها خاصة، بدليل أنهما لو ماتا على تلك الحال لم نحكم بإسلامه إجماعا وإن كان في دار الاسلام.
وقال في المبسوط بتبعيته السابي في الاسلام محتجا بأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، وليس هاهنا غير للسابي فيحكم بإسلامه، فكما حكم بانتقاله بذلك من الحرية إلى الرقية. واختار هذا القول في الدروس.
وللأصحاب هنا قول ثالث أنه يتبعه في الطهارة لا غير لمكان الحرج، وتظهر ثمرة هذا الخلاف في جواز عتقه في الكفارة إن اعتبرنا الاسلام، وفي لحوق أحكام المسلمين به من الصلاة عليه ودفنه على تقدير موته قبل البلوغ. وفي اشتراط إعرابه بالاسلام بعد البلوغ بغير فصل إن لم نحكم بإسلامه بالتبعية. والأقوى الحكم بطهارته وبقاء الشك في غيرها لمباشرة الناس له في أزمانهم عليهم السلام ولئلا يلزم الحرج.
ولو أسلم المراهق للبلوغ لم نحكم بإسلامه على الأشهر، وتردد فيه المحقق وهل يفرق بينه وبين أبويه على تقدير الاسلام؟ قيل: نعم صوما له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر. ووجه التردد من المحقق ارتفاع القلم عنه الموجب لسلب عباداته وتصرفاته التي من جملتها الاسلام، ومن تمام عقد المميز واعتبار الشارع له في مثل الوصية والصدقة، فاعتباره في الاسلام أولى، ولأن مع عدم إيمان أبوية أولى وأقوى، والوجه عدم الحكم بإسلامه الحقيقي لذلك، فالقول بالتفرقة بينه وبين أبويه حذرا أن يستزلاه عما عزم عليه من الاسلام حسن.
المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق، فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المتكل به لتحقق العتق بحصول هذه