ما نوى، لأن تخصيص للعام وتقييد للمطلق بالنية، والجميع صالحة له وإن ذلك تخصيص للمطلق بالنية، والجميع صالحة له وإن كان لا يقبلها غيرها.
الرابعة والعشرون: إن العقد اسم للايجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف لا يبيعن فلا يبرأ إلا مع حصولهما منه. وكذا لو حلف ليهبن في وقد نقل عن بعض الأصحاب أنه لو حلف أن لا يهب أنه لا يحنث بالايجاب وحده كالبيع. وقال في الخلاف: وهو مناف لكلامه في الايجاب. وفي المبسوط قوى القولين معا وهو يدل على تردده في المسألة، والأقوى عدم الحنث بدون القبول كغيرها من العقود.
ويستثنى من ذلك الوصية، فإنها يفتقر إلى الايجاب والقبول كما هو المشهور، لكن لما كان قبولها المعتبر مخصوصا بما بعد الموت إجماعا وإن جاز قبله على الخلاف حقق الحنث للحالف عليها بمجرد الايجاب، لأن تعقل توقف الحنث على ما يقع بعد الموت غير متحقق، إذ يجوز وقوعه وعدمه، ولأن المتبادر من الوصية عرفا إذا قيل: فلان أوصى بكذا، وقوله: أوصيت بكذا هو الايجاب مع احتمال توقف الحنث على القبول طردا لباب العقود على وتيرة واحدة ودليلها هو السابق، لكن الفاضل فخر المحققين في شرحه على القواعد ادعى الاجماع على أن الوصية ليس القبول شرطا في صحتها، بمعنى أنها تصح أن تؤثر بدونه وهو شرط لا جزء من السبب المملك وإن توقف على شرط وهو الموت لأن تأخير السبب يجوز أن يتوقف على شرط ولا يلزم من وجوده وجود المسبب إلا مع اقترانه به لعدم الشرط وانتفاء المانع كما حقق في بابه. ومن هنا قيل: إن القبول في الوصية كاشف عند تقدم الملك من حين الموت، ولو كان شرطا لما تصور تقدم الملك قبله لأن المشروط