فالواجب عدم القبول لأنه يقتضي رفع الاقرار من أصله والرجوع عنه، ولذلك توقف المحقق الثاني في شرحه على القواعد وفيه ما فيه.
ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الاشهاد والمواطاة تبعا للعادة بذلك، فلو لم يسمع دعواه لزم الضرر.
ويحتمل عدم السماع لأنه مكذب للاقرار. ويضعف بأن ذلك واقع يعم به البلوى، فعدم السماع يقتضي الضرر، وحينئذ فيحلف المشتري على الاقباض أو على عدم المواطاة.
وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى المواطاة والاشهاد قبل القبض حلف المقترض لأن الحكم السابق آت مثله هنا ودليله دليله.
أما لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض لم يسمع دعواه المواطاة ولا يمين على المدعي لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه.
المطلب الثامن في ما إذا كان متعلق الاقرار النسب وفيه مسائل: الأولى: في بيان أقسامه لأن المقر به إما ولد أو غيره.
فإن كان ولدا ففي صحة الاقرار به شرائط:
الأول: عدم تكذيب الجنس والشرع والمقر به.
والثاني: عدم المنازع، فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا منه أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه أو بين أو مسافة فلا يمكن الوصول بمثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب لغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة وتحقيق هذه الأمور