وفي صحيحة لابن القداح (1) كما في الفقيه مثل المتقدمة وزاد فيها (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال: تعالوا غدا أحدثكم فلم يستثن فاحتبس جبرئيل عنه أربعين يوما ثم أتاه فقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
وقد روى العياشي في تفسيره (2) أحاديث كثيرة في هذا المعنى، إلا أن في بعضها أربعين شهرا بدل أربعين يوما، ولا عامل به، وربما حمل على الغلط أو على ما لو كان المقصد منها مجرد التبرك.
وقد جاء استحباب مشية الله بل اشتراطها في المواعيد ونحوها، ففي تفسير القمي في الصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث: أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسائل فيه قصة أصحاب أهل الكهف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غدا أخبركم، ولم يستثن، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم، وشك أصحابه، فلما كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف إلى أن قال (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا إن يشاء الله) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين يوما لأنه قال لقريش: غدا أخبركم عن جواب مسائلكم، ولم يستثن) وقد روى العياشي أيضا في تفسيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره (4).
وقد اختلف الأصحاب في جواز استثناء المشية في غير اليمين من العقود والايقاعات، والمشهور المنع، وذلك لأن التعليق بالمشية مما يضر باليمين، ولأن شرط العقود والايقاعات التنجيز، والتعليق ينافيه، ولولا النص لدخلت اليمين في المنع.