وجوز صرف زكاة الفطرة إلى المستضعف منهم. وأما الارشاد فمنع عن إعطائها المخالف مطلقا، واستحب أن يكون من المؤمنين وأولادهم، فيكون المستضعف خارجا عن القسمين، وهو يقتضي جواز إطعامه منها.
ورابعها: اشتراط الايمان مطلقا، فإن وجد وإلا أخرها إلى أن يتمكن منهم. وهو قول الإسكافي والقاضي والحلي والعلامة في القواعد والتحرير.
وخامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة عند القائل بذلك، وهو ابن إدريس لأنه جعل مصرفها مصرف الزكاة واشترط في مستحقها العدالة.
ودليل هذه الأقوال كلها راجع إلى دليلهم في الزكاة لأن الملازمة ممنوعة لعدم الدليل عليه من الأخبار ولا من الفتوى المتفق عليه. فالأقوى إذن ما دل عليه المعتبران من جواز إعطائها المسلمين، فإن عجز عنهم فالمستضعفون ممن لا ينصب، وفيه دلالة على مختار المحقق - رحمه الله - ولهذا انفرد بهذا المذهب.
ولا ريب في اعتبار المسكنة لأنها منصوص عليها في الآيات والروايات، فلا يتعدى إلى غيرهم من أصناف مستحقي الزكاة وغير الفقير حتى الغارم وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مؤونة السنة. وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة والاستدانة، وإذا ففي جواز أخذه نظر لأنه في معنى المسكين، ومن أنه قسيم له مطلقا. ويظهر من الدروس جواز أخذه لها حينئذ.
واختلفوا في الفقير، فعلى تقدير الترادف يجوز له سواء جعلناه أسوأ حالا أو بالعكس، فإن الأقوى الجواز سيما إذا كان هو أسوأ حالا. وإن أثبتنا التغاير بينهم وجعلنا المسكين أسوأ حالا لم يصح دفعها إليه، والأقوى أنهما مع الاطلاق مترادفان، واعتبار التغاير بينهما بما ذكر مخصوص بما إذا كانا صنفين.
التاسعة عشرة: قد ثبت أن كفارة اليمين مخيرة بين الاطعام والعتق والكسوة وقد مضى معنى العتق والاطعام وبقي معنى الكسوة. وقد اختلف في المراد منها