خاص، والأصل عدم اشتراطه إلى غيره. وربما قيل - وهو الأقوى - باشتراط الايمان الخاص لأن الاسلام لا يتحقق بدونه.
وتدل عليه الأخبار الدالة على المنع من عتق الناصب في الكفارات وغيرها، وخصوص حسنة معمر بن يحيى (1) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا كفارة القتل فإن الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث).
وصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام (في حديث الظهار قال: والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام).
وفي رواية الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة بالإمامة).
وفي قرب الإسناد (4) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق رقبة صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه).
ومرسلة حسين بن سعيد (5) أو مستفيضته عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: كل العتق يجوز المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول (فتحرير رقبه مؤمنة) يعني مقرة بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام).