ويجدده ولو بعد أربعين يوما.
ففي صحيحة ابن القداح (1) (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي).
وفي خبر حمزة بن حمران (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: ذلك في اليمين إذا قلت: لا والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن قلت: ما شاء الله).
وفي خبر الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثن فليستثن إذا ذكر).
وخبر القلانسي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: للعبد أن يستثن في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي).
وخبر ابن القداح (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية: (واذكر ربك إذا نسيت).
وخبر العاصمي عن الحسين بن زرارة 06) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثن فاستثن إذا ذكرت).