ولكنهم - قدس الله أرواحهم أشباحهم - اعتمدوا في هذه القاعدة على ما اعتمدوا ومهدوا وليتهم لم يكونوا لتلك استندوا، فإن الاستحباب والكراهة حكمان شرعيان يتوقفان على صحة المستند كما في الايجاب والحرام وقد نبهنا على ذلك غير مرة وبينا ضعف ما استندوا إليه دلالة وإن صح طريقا.
الثالث: يشترط في الناذر إذا كان امرأة ذات بعل زوجة أو متعة إذا كان المنذور به من التطوعات إذن الزوج كاليمين ولم يذكروا مستندا سوى الشهرة بين المتأخرين والقياس على اليمين، ووجه القياس عليهما في الالحاق مشابهته له في الالتزام لله تعالى في كثير من الأحكام ولتسميته يمينا في رواية الوشاء (1) عن أبي الحسن عليه السلام (قال: قلت له: إن لي جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت:
لله علي أن لا أبيعها أبدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك له).
ووجه التقريب والاستدلال في هذه الرواية: أن قوله (حلفت) مع أن الصيغة نذر وهو وإن كان وقع كلام السائل إلا أن الإمام عليه السلام أقره عليه فكان كتلفظه به. وقد وقع في الدروس ما هو أصرح في الاستدلال في هذا الحديث حيث قال في آخرة: ف لله بنذرك. وقد نقله ثاني الشهيدين في شرح اللمعة كما في الدروس. ووجه الاستدلال بما ذكرناه تبعا للدروس.
وفي المسالك نقله كما في كتب الأخبار التي بأيدينا وهو: ف لله بقولك.
ووجهه بما ذكرناه ثم قال: وفيه لأنهما معنيان مختلفان. واتفاقهما في بعض الأحكام لا يقتضي تساويهما في هذا الحكم، وإطلاق اليمين عليه في الرواية مجاز لوجود خواصه مع عدم فهمه من إطلاق اللفظ وجواز سلبه عنه وغيرهما ويجوز للإمام عليه السلام إقراره على المجاز خصوصا مع تصريحه في السؤال بكونه نذرا