كما فيه أيضا لقوله (في كفارة اليمين لكل مسكين مد على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه).
والذي يدل على مطلق الطعام صحيحة محمد بن مسلم (1) كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام (في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله وعليه وآله عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (2) الخبر.
وفي صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام كما في كتاب النوادر أيضا (في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد). والنقي - بكسر النون مع القاف - هو الدقيق الخالص من الحنطة.
وأما ما يدل على التمر والزبيب فلم نقف عليه في الكفارات، نعم قد ورد في كفارة الصوم لمن لم يقدر على الصيام من الشيخوخة ونحوها، ولعل الحامل لهم على ذلك إجزاء هذه الأصناف في زكاة الفطرة، والاحتياط في التزام الحنطة والشعير وما يتفرع عنهما، ويستحب أن يضم إليه الأدم أو ما جرت العادة من أكله مع الخبز مائعا كان كالزيت والدبس أو جامدا كالجبن واللحم.
وقال المفيد: يجب ضمه إليه. وتبعه تلميذه سلار لرواية أبي بصير (4) عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن أوسط ما تطعمون أهليكم (قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر الخبز يشبعهم به مرة واحدة). ورواية أبي جميلة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: كفارة اليمين عتق رقبة أو