وإلا كانت كالمعينة. وأنه لا فرق بين تقدم سبب الكفارة على النذر وتأخره لاشتراكهما في المقتضي وهو تعيين للصوم المنذور، وإنما يتجه الفرق لو قلنا بتقديم الكفارة وقضاء اليوم عن النذر، فإنه على تقدير النذر يكون قد أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد وجوب صوم اليوم بالنذر فيجمع بينهما بالقضاء، بخلاف ما إذا تقدمت الكفارة، لأنه حينئذ يكون كالمستثنى كما استثنى الواقع في شهر رمضان، واحتمل بعضهم هنا القضاء أيضا، لأن الوقت غير متعين لصوم الكفارة بخلاف شهر رمضان.
الخامسة: من نذر أن يصوم زمانا لزمه صوم خمسة أشهر، وذلك لأن الزمان من الحقائق الشرعية الثابتة بالنصوص، وإلا فهو من الألفاظ المبهمة لغة وعرفا الصالحة للقليل والكثير، فكان حق ناذر صومه أن يكتفي بصوم يوم الذي هو أول مراتب أزمان الصوم. ومثله من نذر أن يصوم حينا فإنه يحمل على صوم ستة أشهر لتلك النصوص أيضا، وفي ذلك ثبوت الحقائق الشرعية.
فمن تلك الأخبار رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر، لأن الله يقول (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) (2).
ورواية أبي الربيع الشامي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي أبي في مثل ذلك فقال: صم ستة أشهر فإن الله يقول (تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها) يعني ستة أشهر).
ومثل هذين الخبرين ما رواه العياشي في تفسيره (4) بطرق عديدة عنه