ابن عباس كما نقله الفريقان عنه: يجوز التأخير إلى شهر، وكأنه احتج على ذلك بما جاء في استثناء المشية بعد اليمين وغيرها من الأخبار لتصريحهما بجواز ذلك بعد أربعين يوما، وهي أخبار قابلة للتأويل بحملها على المشية التي يتبرك بها في الكلام كما قال الله تعالى (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (1) كما هي ظواهر تلك الأخبار وإن كان فيها الصحيح، وسيجئ الكلام عليها في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى.
المطلب السابع في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء ك (بل) ونحوها وهي سبعة:
الأول: إذا عطف ب (بل) بعده فإن كانا معنيين متفقين أو مختلفين لم يقبل اضرابه ولزمه الأمران. ووجهه: أن الاضراب إنكار الاقرار، فإن (بل) إذا تقدمها إيجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم بشئ، وإثبات الحكم لما بعدها إنكار بعد الاقرار لا يسمع.
مثال المعنيين المتماثلين: له علي هذا الدرهم بل هذا، فيلزمه كلاهما لأن الانكار بعد الاقرار لا يقبل: وأحد الدرهمين غير الآخر قطعا غير داخل فيه.
ومثال المختلفين: له عندي قفيز حنطة بل قفيز شعير، ووجهه لزومهما معا مثل ما سبق.
وأوجب ابن الجنيد ما بعد (بل) في المختلفين دون المتماثلين، وليس بشئ.
ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو أكثر، وإنما يلزمه واحد إن استوى ما قبل (بل) وما بعدها. وإن اختلفا لزمه الأكثر ولنا في هذا المطلب وفروعه مسائل سنذكرها على التفصيل.
الأولى: لو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان لما تقرر لو كانا