المتأخرين للأصل وسقوط وجوب المشي بالعجز عنه فلا يجب بدله، فمن نذر أن يصلي قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا بغير جبر اتفاقا.
ولما روي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله (أمر رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب فركب وقال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ولم يأمره صلى الله عليه وآله بسياق).
ولصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام (حيث سأله عن مثله فأجابه بذبح بقرة، فقال له: أشي واجب؟ قال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ).
(والقول الثاني) أنه يسوق بدنة وجوبا، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في الخلاف والنهاية، ولما روي من طريق العامة (3) (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله وعليه وآله فقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: فلتركب ولتهد بدنة).
وصحيحة الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام (أنه قال: أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فعجز عن أن يمشي فليركب ويسق بدنة إدا عرف الله منه الجهد) ولوجود عدة من الأخبار الصحيحة المعتبرة بالإذن له بالركوب لعدم التعرض للبدنة، لكنها لا تنفي الوجوب بعد دلالة هذه الصحيحة عليه.
والفرق بين الحج والصلاة أن لا مدخل فيها للجبر بالمال بخلاف الحج وجماعة من المتأخرون حملوا الخبر المذكور وما ضاهاه بالجبر على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر السابق، وهو حسن لكشف الصحيحة السابقة عنه، فتخلو تلك المعتبرة عنه بالكلية.