المانعة من عتقه على الكراهة، أو تخصيص هذا الفرد بما لو ثبت إيمانه، ويمكن حمله على التقية أيضا.
وفي صحيحة عمار بن مروان كما في الكافي والتهذيب (1) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن أبي أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزأت عنه، إنما مثل ذلك رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت).
وممن ذهب إليه المنع السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله - محتجا عليه السيد بإجماع الفرقة وبقوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (2) وقلبهما الإسكافي محتجا بالآية أيضا.
وأجيب بمنع الاجماع لأن الأشهر جوازه ومنع دلالة الآية كما قدمناه لعدم دخول العتق في الانفاق، فالأقوى ما قدمناه من إجزاء أحكام الايمان على ولد الزنا بعد إظهاره له عتقا وغيره. ومن شروطه أيضا على خلاف فيه، أن يكون تام الملك، فلا يجزي المدبر ما لم ينقص تدبيره، كما عليه الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ابن البراج وقبلها الإسكافي لحسنة الحلبي (3) بل صحيحته عن الصادق عليه السلام (في رجل يجعل العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا).
ومثلها موثقة عبد الرحمن (4).
وذهب الشيخ - رحمه الله - في كتابي الفروغ والحلي والمتأخرون من علمائنا