حيث ورد الأمر بها مطلقا.
فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة ففرق بين الرجل والمرأة، وهو الإسكافي، فاعتبر للمرأة درع وخمار واكتفي للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة، ومنهم من أطلق الثوبين، وهو المفيد وسلار.
ومنهم من أطلق الثوب كالشيخ في المبسوط والحلي والمحقق والعلامة - رحمهم الله - في المختلف والتحرير والارشاد.
ومنهم من فصل فاعتبر الثوبين مع القدرة واكتفى بالواحد مع العجز، وهو قول الشيخ في النهاية والقاضي والحلبي والعلامة في القواعد وابنه في شرحها.
وهذا الاختلاف ناش من اختلاف الأخبار، ففي صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان).
ومثله رواية علي بن أبي حمزة (2) عنه عليه السلام.
وخبر عبد الله بن سنان (3) كما في تفسير العياشي عن أبي عبد الله (في كفارة اليمين ثوبان لكل مسكين).
وخبر أبي خالد القماط (4) كما فيه أيضا (أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم وليس له أن يصوم فأطعم عشرة مساكين مدا مدا أو عتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان، أي ذلك فعل أجزأ عنه).
وخبر سماعة (5) كما فيه أيضا وفيه عن الصادق عليه السلام (أو كسوتهم، قال: