مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر، وذلك لأنه مع الاستواء كقوله:
له علي هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه المعين. ويحتمل لزوم الدرهمين.
ولو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما لزمه واحد، ويحتمل اثنين لاستدعاء الاضراب المغايرة.
ووجه لزوم واحد عند استواء ما قبلها وما بعدها أنهما مطلقان فلا يمتنع أن يكون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فيه والأصل براءة الذمة ولا دليل على أن أحدهما منفصل عن الآخر.
وأما وجه احتمال لزوم اثنين في هذه الصورة فلأن الاضراب يقتضي المغايرة لامتناع كون الشئ الواحد محكوما عليه مسكونا عنه. ورد بأنه يجوز أن يقصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه لم يستدرك بل أعاد الأول.
وفيه نظر، لأن ذلك يقتضي كون (بل) ليست في موضعها، ولقائل أن يقول:
إن شرط استعمال (بل) مغايرة ما قبلها لما بعدها، فكما لا يصح أن يقال: جاء رجل بل رجل بتأويل أن أحد الرجلين غير الآخر إذا الغرض منهما إسماع الحاكم الحكم على الثاني وعدمه على الأول مع الاطلاق فلا يحصل الغرض فكذا لا يصح:
له درهم بل درهم، فيكون الاضراب لاغيا لانتفاء شرطه وارتكاب التأويل مع أنه غير مصحح للاضراب فيه لشغل ذمة زيد بارتكاب التأويل، هذا مع الاستواء.
وأما إذا كان أحدهما أكثر أو معينا دون الآخر فإن المغايرة بالأكثرية والتعيين كافية في صحة الاضراب، ولا يجوز يلزم وجوب الأقل والأكثر معا . ولا المعين وغيره وذلك أن الأقل يحتمل دخوله في الأكثر لصحة أن يقول:
له عشرة بل بعضها، وقوله: خمسة بل زائد عليها ومع احتمال كل من الأمرين وعدم استدعاء لفظة (بل) واحدا منهما، والتمسك بأصالة براءة الذمة تنفي وجوب الزائد.