وقال المحقق في نكت النهاية: الحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية فلا تنهض المكاتبة بالحجة لما يتطرق إليها من الاحتمال. وظاهر عبارات كما يقتضيه إطلاق الشيخ والقاضي والصدوق وجماعة، والمفيد قد صرح بترتبها على المخالفة، وكذا العلامة في المختلف استنادا إلى ظاهر تلك المكاتبة. وقد قواه في المسالك وقوعا على ما خالف الأصل على مورد النص، وقد عرفت إمكان التأويل فيها بحمل الحنث على ما ذكرناه من فعل ما يوجب الذنب. ويؤيده خبر عمرو بن حريث كما سمعته وإطلاق هؤلاء الجماعة، فالأحوط اعتبار التكفير بمجرد الحلف بالبراءة لأنه من أعظم الذنوب.
المسألة التاسعة: إن من الكفارات المخيرة الكبرى كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وهو قول القاضي استنادا إلى رواية خالد بن سدير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا).
إذ المفهوم من لفظة (في) الايجاب والوجوب، مثل: مثل في أربعين شاة شاة، وفي قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل لأنها للسببية، وإنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود.
وقد طعن علي الرواية بضعف الطريق، فإن خالد بن سدير غير موثق، بل قال الصدوق: إن كتابه موضوع.
وقيل: تجب به كفارة الظهار، وهو مذهب سلار والحلبي، وأسنده في السرائر إلى رواية بعض الأصحاب، وهو مستند واه، فلذلك قال المحقق - رحمه الله - في الشرائع: إنه يأثم ولا كفارة تمسكا بالأصل واستضعافا للحكم الناقل عنه. وقال: ثاني الشهيدين: إنه هو الأقوى، فيجب حمل الخبر على الاستحباب عندهم.