وفي النبوي (1) مرسلا (قال (ص): قولوا الحق ولو على أنفسكم).
والاقرار شرعا عبارة عن الصيغة الصريحة، وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب، فقوله (اللفظ) بمنزلة الجنس يتناول للمفيد وغيره، كما أن المفيد يتناول الاخبار والانشاء. وقوله (متضمن) بمنزلة الفصل يخرج به سائر العقود والايقاعات المتضمنة للانشاء كما يخرج باقي الألفاظ التي لا تتضمن إخبارا.
ودخل في قوله (حق) المال عينا ومنفعة وتوابعها من الشفقة والخيار وأولوية التحجير والنفس والحدود والتعزيرات لله تعالى وللآدمي. وأراد بالواجب معناه اللغوي وهو الثابت فيخرج به الاخبار عن حق في المستقبل وأنه ليس بإقرار وإنما هو وعد وما في معناه.
وبهذا يستغنى عما عبر به البعض بقوله (من حق سابق) وتناوله للحق المؤجل أظهر من تناوله السابق له لأنه كان أمر ثابت الآن وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا، ويمكن انجراره في السابق أيضا من حيث إن أمل الحق ثابت وإنما المستقبل المطالبة به، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن الاقرار لأنه عبارة عن التأجيل، وذكره في الاقرار بالحق ليس إقرارا وإنما هو دفع لما لزم من أصل الاخبار بالحق، ومن ثم يقبل الاقرار بالحق لا بالأجل، لكن ينتقض في طرده بالشهادة، فإنها إخبار عن حق واجب على غير المخبر. وإطلاق الحق الواجب يشمل ما هو واجب عليه وعلى غيره، ومن ثم زاد البعض في التعريف لازم للمخبر.
وأما نحو (نعم) في جواب من قال: في عليك كذا، فإنه وإن كان مفردا ظاهرا إلا أنه متضمن للاخبار معنى قائم مقامه، فهو داخل في التعريف ولا حاجة إلى زيادة أو ما هو في معنى الاخبار.
الثانية: في بيان الألفاظ الدالة على الاقرار صريحا وهي: لك علي أو عندي