فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
باب * (ميراث الزوجة مع الولد) * إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة وابنا وابنة، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. (1).
باب * (ميراث الولد والأبوين مع الزوج) * 5615 روى محمد بن أبي عمير قال: قال ابن أذينة قلت لزرارة: " إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) " في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (2)، وإن كانتا ابنتين فليس لهما