منه، قال: لا جناح عليه، قال: وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم).
ومعتبرة أبي الصباح الكناني (1) (قال: والله قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام:
إن الله علم التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله وعليه وآله عليا قال: وعلمنا والله علي، ثم قال: ما صنعتم من شئ وحلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة).
وفي مرسل يونس (2) عن أحدهما عليهما السلام (في رجل حلف تقية فقال: إن خفت على مالك ودمك فاخلفه ترده بيمينك، فإن ترى أنه لم يرد من ذلك شيئا فلا تحلف).
وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل).
وخبر مسعدة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين).
وموثقة زرارة (5) كما في الفقيه (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم فيخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد).
قال: (6) وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به).