وصحيح الحلبي (1) (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم).
ومرسلة الفقيه (2) (قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين) إلى أن قال: (فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره).
وصحيح الفضل بن شاذان (3) كما في العيون وخبره كما في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه شرايع الدين الذي كتبه للمأمون لعنه الله (قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع ظلما عن نفسه).
وحسنة الحضرمي كما في المحاسن (4) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ يا أبا بكر إن الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون ".
وصحيح البزنطي وصفوان بن يحيى (5) جميعا عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال:
لا، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا).
وفي موثقة لزرارة (6) كما في نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام (قال: