تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٠
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير أنه وإن كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
(1111) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
(1112) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(1113) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام

(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست