إحرامه واختاره بن حامد أيضا ذكره عنه القاضي وهو رواية عن أحمد واختاره في الفائق.
وعنه أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في التلخيص هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والمستوعب وقالا اختاره الأكثر قارنا وغيره منهم أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وهو من المفردات.
قال الزركشي فالمذهب المنصوص أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان قال فعلى هذا صرح أبو الخطاب وصاحب التلخيص وغيرهما أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال الشارح ويحتمل أن من قال ويجعل إحرامه عمرة أراد أنه يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين القولين خلاف انتهى.
ونقل بن أبي موسى أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه توابع الوقوف من مبيت ورمي وغيرهما ويقضيه انتهى.
فعلى المذهب يدخل إحرام الحج فقط.
وقال أبو الخطاب فائدة الخلاف أنه إذا صارت عمرة جاز إدخال الحج عليها فيصير قارنا وإذا لم تصر عمرة لم يجز له ذلك.
واحتج القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لم يصح وصار قارنا.
واحتج بن عقيل بأنه لو جاز بقاؤه لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المقبلة وبأن الإحرام إما أن يؤدى به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا.
فائدة هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل تجزئ.
قال في الشرح ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث يجزيه