فظاهره جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة وله أدناها لأنه اليقين.
وقال في الهداية فإن اختلفا في صفة الثمن فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها.
وقال شيخنا يتحالفان وكذا قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والنظم والحاوي الكبير وإدراك الغاية وغيرهم.
قال في المغني والشرح إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه في رواية الجماعة.
قالا فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر لأن الظاهر وقوع المعاملة به أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد.
ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا بينهما وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما فكان التوسط أولى وعلى مدعي ذلك الثمن انتهى.
وقال ابن رزين في شرحه وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها تسوية بينهما ويحلف مدعيه فإن كانت متساوية تحالفا انتهى.
وقال في الخلاصة أخذ بنقد البلد وقيل يتحالفان.
وقال في التلخيص فإن كان فيه نقود فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان على وجهين.
وقال في الفائق إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه نص عليه ولو تساوت نقوده فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان على وجهين.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ويلزم نقد البلد أو غالبه أو أحد المتساوية أو وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن.
إذا علمت ذلك فالمصنف رحمه الله هنا قطع بالتحالف إذا كان في البلد نقود وهو قول القاضي وغيره وقدمه بن منجا في شرحه.