وقوله من التصرف ونحوه كاختلاف المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه.
قال في عيون المسائل أو ركبها لسقيها أو علفها.
وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما إن استخدم المبيع لا للاختبار بطل رده بالكثير وإلا فلا.
قال المصنف وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا واختاره.
وقال هو قياس المذهب وقدمه في المستوعب وذكر في التنبيه ما يدل عليه فقال والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده والإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل أنه لا يمنع الأرش.
وقيل ركوب الدابة لردها رضى ذكره في الفائق وغيره.
فائدتان.
إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ ثم قال إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار لم يقبل منه ذكره القاضي أصلا في المعتقة تحت عبد إذا قالت لم أعلم أن لي الخيار.
وخالفه بن عقيل في مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب انتهى.
الثانية خيار الخلف في الصفة على التراخي قاله في المحرر والرعاية والفروع والفائق وغيرهم.
وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف في كتاب البيع وكذا الخيار لإفلاس المشتري قاله في المحرر والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم.