وهل يكون إهمالا للنعل أو تمليكا حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري فيه احتمالان وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى.
قلت الأولى أن يكون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري.
الثانية لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا جاز له رده وليس له أخذ الأرش جزم به في المغني والشرح والمحرر والرعاية والحاوي وغيرهم.
قال في القاعدة التاسعة والخمسين وهو الصحيح.
قلت فيعايى بها.
فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ ثمنه وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقال القاضي ليس له رده لإفضائه إلى التفاضل ورده المصنف والشارح.
قال في الفائق وقول القاضي ضعيف.
والرواية الثانية يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلى لأنه لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش وهذا المذهب قدمه في الفروع والفائق وأطلقهما في المغني والشرح.
واختار المصنف أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلى وأرش نقصه واختاره في التلخيص والفائق.
الثالثة لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله لم يملك أخذ أرشه لئلا يفضي إلى التفاضل.
والحكم فيه كما ذكرنا في الحلى بالدراهم.
قال في الفروع وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة.
وعنه له الأرش.
وقيل من غير جنسه على مد عجوة.